تعد عقوبة الاعدام حكما زجريا قويا لحماية الدولة و المجتمع وتحكم المحاكم الجنائية بهده العقوبة مند عقود ، بموجب المواد القانونية التي يتضمنها قانون العقوبات الجزائري، الذي استمد في بداية الستينات؛ أي بعد الاستقلال مباشرة، معظم مواده من قانون العقوبات الفرنسي. عام 1993 صدرت عقوبة الاعدام ونفدت بحق متهمين في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة، ومنذ هذا التاريخ؛ أي عام 1993، لم ينفذ أي حكم بالإعدام. يضم قانون العقوبات الجزائري مجموعة من الجرائم التي تحدد عقوبتها بالإعدام، ففيما يخص الجنايات والجنح ضد أمن الدولة وفي القسم الخاص بجرائم الخيانة والتجسس، تنص المادة 61 من القانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على أن من يرتكب جريمة الخيانة، ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بـ: • حمل السلاح ضد الجزائر. • القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر. • تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو...إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها. • إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو... وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها. كما أن المادة 62 من القانون نفسه تتحدث عن عقوبة الإعدام المتعلقة بجريمة الخيانة في وقت الحرب في أربع حالات. أما المادة 63 (الأمر رقم 47-75 المؤرخ في 17 يونيو 1975) فتنص أيضاً على أن من يرتكب جريمة الخيانة فإنه يعاقب بالإعدام، وقد حدد القانون مجموعة مكونة من ثماني حالات تقدر فيها العقوبة بالإعدام أما فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي والقتل مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب، فإن العقوبة المحددة هي الإعدام أيضاً. حيث يعاقب كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم بالإعدام حسب نص المادة 261 من قانون العقوبات. ان الغاء أو ابقاء هده العقوبة لا يخضع للمزاج و العاطفة ، و لا لقضايا الدين أو حقوق الانسان ، بل تخضع لمصالح الغالبية العظمي من أفراد المجتمع بما يمنع الفساد و يعيد الحقوق و يطمئن القلوب و يضمن استمرار الدولة و مؤسساتها فلإشكال القائم هو تخبط المشرع بين الابقاء علي هده العقوبة أو إلغائها ، و ستحاول هده الورقة البحثية الاجابة علي هده الاشكالية وفق المنهج التحليلي و الاستقرائي للنصوص و التشريعات الجنائية الجزائرية
By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.